الحطاب الرعيني

509

مواهب الجليل

يكون الأب حربيا بدار الحرب . ص : ( وإن أعتق العبد أو استلحق رجع الولاء إلى معتقه من معتق الجد والأم ) ش : قال ابن الحاجب : ومعتق الأب أولى من معتق الام والجد . قال في التوضيح : الأولوية بمعنى التقديم وفي الموطأ أن الزبير اشترى عبدا فأعتقه ولذلك العبد بنون من امرأة حرة ، فلما أعتقه الزبير قال هم موالي وقال موالي أمهم هم موالينا ، فاختصموا إلى عثمان فقضى للزبير بولايتهم . وكان ينبغي للمصنف أن يبين أن معتق الجد أولى من معتق الام إلا أن يقال : إنه اكتفى عن ذلك بقوله أولا وليس لهم نسب من حر ، وعلى هذه القاعدة تتفرع هذه المسألة التي ذكرها المصنف ، وكذلك فعل ابن الحاجب . فإذا كانت الام معتقة وكان الأب والجد رقيقين فالولاء لمعتق الام لأنه يصدق عليه أنه ليس له نسب من حر ، فإن عتق الجد رجع الولاء لمعتقه ، فإن عتق الأب رجع الولاء إلى مواليه ، وكذلك إذا كان الأب معتوقا ولا عن الام وهي معتوقة فإن نسبه قد انقطع باللعان فيكون الولاء لمعتق الام ، فإن استلحق الولد عاد الولاء لمعتق الأب والله أعلم . ص : ( لم يثبت ) ش : أي لم يثبت النسب ولا الولاء بشهادة الواحد ولا شهادة السماع . أما عدم ثبوت ذلك بشهادة الواحد فهو المذهب ، وأما عدم ثبوت ذلك بشهادة السماع فقال في التوضيح : هو مذهب المدونة وبه أخذ أصبغ . ابن المواز : ولا يعجبني ، وأكثر قول مالك وابن القاسم وأشهب أنه يقضى له بالسماع والولاء والنسب . ثم قال في التوضيح : فإن قيل : ما ذكره المصنف معارض لما قاله في الشهادة والمشهور جريها في النكاح والولاء والنسب لان قوله جريها يقتضي أن الولاء يثبت به وتشبيهه هنا بالشاهدين يدل